المحقق الكركي
336
جامع المقاصد
ولو لم يشرط الرجوع احتمل عدمه ، إذ ليس من ضرورة الأداء الرجوع وثبوته للعادة . ولو صالح المأذون في الأداء بشرط الرجوع على غير جنس الدين احتمل الرجوع إن قال : أد ديني أو ما علي ، بخلاف أد ما علي من الدراهم إن علق بالأداء وعدمه ، لأنه أذن في الأداء لا الصلح .